السيد محمد تقي المدرسي

90

أحكام أفعال الصلاة

5 - سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها ، هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب : يجوز . « 1 » 6 - روي عن أحد الامامين ( الباقر أو الصادق ) عليهما السلام قوله : " كان أبي يُصلي على الخُمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد " . « 2 » 7 - الإمام الصادق عليه السلام : " لا تسجد على الذهب ولا على الفضة " . « 3 » 8 - سأل علي بن جعفر أخاه الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة ، فقال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس ، وعن الحشيش النابت الثيّل وهو يصيب أرضا جدداً . قال : لا بأس . « 4 » 9 - قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض ، قال : " لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض " . « 5 »

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه / الباب 7 / ص 601 / ح 2 . ( 2 ) المصدر / الباب 2 / ص 594 / ح 2 . [ الخُمرة منسوج يُعمل من سعف النخل ويوصل بالخيوط وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصَلي أو فويق ذلك قليلًا ، فإذا اتسع عن ذلك حتى يقف عليه المصلي ويسجد عليه ويكفي جسده كله عند سقوطه للسجود فهو حصير حينئذٍ وليس بخُمرة ، وانما سميت سجّادة بعدما اتخذها رسول الله صلى الله عليه وآله مسجداً لجبهته الكريمة . عن بحار الأنوار ، ج 82 ، ص 157 ] . ( 3 ) المصدر / الباب 12 / ص 604 / ح 2 . ( 4 ) المصدر / الباب 13 / ص 604 / ح 1 . ( 5 ) المصدر / الباب 14 / ص 605 / ح 1 .